الميرزا جواد التبريزي

33

منهاج الصالحين

( مسألة 101 ) : لو توضّأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة . نعم لو توضأ كذلك في مثل التقية كحال المداراة فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر . ( مسألة 102 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط . الفصل الثاني [ وضوء الجبيرة ] من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، وإن لم يتمكّن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم ، إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا فالأظهر كفاية الوضوء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم .